الحسن : لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع « 1 » ذلك في ديننا ، وكان فعل محمد بن سيرين توهما حتى نبهه الحسن « 2 » .
وقد ذكر في هذا مسائل : منها إذا كان نهيه عن المنكر يؤدي إلى منكر أقبح منه ، أو أكثر لم يجز النهي ، بل ينهى عن النهي .
ومنها : إذا كان في صلاة أو وضوء وحضر منكر قدّم إزالته على الصلاة ، وعلى الوضوء إن كان مضيقا ، ولو فاتت الصلاة ، ولو صلى لم تجزه صلاته ، على ما صحح للمذهب ؛ لأنه منهى عن تمامها « 3 » ، والشيء الواحد لا يكون الإنسان منهيا عنه مأمورا به إذا كان طاعة ومعصية ، وهذا قول مالك .
والمروي عن أبي حنيفة ، والشافعي صحة الصلاة ؛ لأن عصيانه بترك النهي ، وقد يكون تاركا له بغير الصلاة ، وهذا أحد احتمالي أبي طالب .
ومنها : إذا صلى وصبي يغرق ، وهو كالأول .
ومنها : لو أرادوا عقد النكاح بشهود فسقة ، وكان مذهب الزوجين اشتراط العدالة ، أو بغير شهود ، وكان الشهود العدول إذا حضروا فعل منكر ، أو ازداد فقيل : لا يجوز الحضور ؛ لأنه سبب في فعل المنكر ، ولقائل أن يقول : إذا كان أخف من الوطء حراما لزم الحضور ، وذلك لأن
هامش
( 1 ) أي : نقص .
( 2 ) قد تقدمت القصة في آخر النساء في قوله تعالى :وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهاالخ . هذا يؤيد أنه إذا لم يتهم بالرضاء بفعل المحظور جاز له الوقوف ، والقياس على القواعد فعل ابن سيرين .
( 3 ) قوله ( لأنه منهي عن تمامها ) هذا يناسب قول من يقول : الأمر بالشيء نهي عن ضده .