وقيل : إن له رخصة غير الأجرة ، واختلفوا في تلك الرخصة ، فقيل : يأخذ ذلك على وجه القرض إذا احتاج ، ثم يقضيه إذا استغنى ، وهذا مروي عن عمر ، وسعيد بن جبير ، وعبيدة السلماني ، وأبي العالية ، وأبي وائل ، ومجاهد ، والأصم .
وعن عمر بن الخطاب « إني أنزلت نفسي من مال اللّه تعالى منزلة ولي اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، وإن أيسرت قضيت » .
ويتفرع على هذا القول أن للحاكم ، ومتولي المسجد ونحو ذلك الاقتراض ، ويفرع أيضا أن للإمام اقتراض الزكاة لنفسه ، أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك ، كأن يقترض الزكاة لبيت المال ، ويقبضه لذلك ، ثم يصرفه في هاشمي يحل له بيت المال ، كما روي عن الإمام المهدي علي بن محمد عليه السّلام .
وظاهر إطلاق أهل المذهب أنه إنما يقرض مال اليتيم لمصلحة تعود إليه .
وقيل : بل لولي اليتيم رخصة غير القرض ؛ لأن ظاهر الآية أنه لا يقضي ما أكل ، وأن هذه الرخصة للفقير دون الغني ، ويشبه ذلك باللّقطة ، على قول : إنها للفقير دون الغني ، وبنفقة ذي الرحم على رحمه يكون ذلك مع الفقر ، لا مع الغنى .
قال في التهذيب : وقد روي عن علي عليه السّلام ، وأبي بكر ، وعمر : أن الإمام يتناول من بيت المال للحاجة ، ويكون تقدير ما يأخذه إلى اجتهاده .
وقد روي عن الحسن ، وإبراهيم ومكحول ، وعطاء : أن له ما يسد جوعته ، ويستر عورته .
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 265
مساهمون: يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
ص٢٦٥