تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
واحدة ؛ لأن الحنث عندهم قد بطل من حيث إنه لا يحنث إلا بالجميع ، ولو لم ينو الجميع . وأما إذا طلق واحدة ، فعندنا لا يبطل في حق الباقيات ، وهذا مروي عن أبي حنيفة ، والشافعي ، وفي المهذب يكون موقوفا . فإن اتفق منه وطء المطلقة بنكاح أو سفاح كان موليا من الأخرى ، بخلاف الموت ، فإن الحنث قد تعذر ، وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيكون موليا من الأخرى ؛ لأنها هي التي يحنث بها ، وعندنا أن هذه القاعدة غير مسلمة .

الحكم الثاني عشر [ إذا آلى ثم ظاهر ، أو عكس ذلك . . ]

إذا آلى ثم ظاهر ، أو عكس ذلك لم يتداخلا عندنا ، والأكثر ؛ لثبوت كل حكم بدليله . وعند مالك : يدخل الإيلاء على الظهار إن كان مظاهرا ، وهذا لازم على قول من شرط المضارة باليمين ، وقيل : لا يدخل . انتهى : الجزء الأول ويليه : الجزء الثاني وأوله قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ