ليس له ولد وله أخوات » « 1 » .
وفي أخرى : « اشتكيت وعندي سبع أخوات ، فدخل عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فنفخ في وجهي ، فأفقت فقلت : يا رسول اللّه ألا أوصي لأخواتي بالثّلث قال : « أحسن » .
قلت : الشّطر ، قال : « أحسن » ، ثمّ خرج وتركني فقال :
« يا جابر لا أراك ميّتا من وجعك هذا وإنّ اللّه قد أنزل فبيّن الّذي لأخواتك فجعل لهنّ الثّلثين » قال : فكان جابر يقول : أنزلت هذه الآية فيّ :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ »
« 2 » .
عن أحمد بن حنبل : عن عمر بن الخطاب قال عند وفاته : « وأيم اللّه ما أترك فيما عهد إليّ ربّي فاستخلفني شيئا أهمّ إليّ من الكلالة ، وأيم اللّه ما أغلظ لي نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في شيء منذ صحبته أشدّ ما أغلظ لي في شأن الكلالة حتّى طعن بإصبعه في صدري .
وقال : « تكفيك آية الصّيف الّتي نزلت في آخر سورة النّساء » ، وإنّي إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ » « 3 » .
عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود : عن البراء قال : « آخر آية نزلت آية الكلالة ، وآخر سورة نزلت براءة » « 4 » .
عن مالك والترمذي وابن ماجة : أنّ عمر بن الخطّاب سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الكلالة ، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « يكفيك من ذلك الآية الّتي أنزلت في الصّيف آخر سورة النّساء » « 5 » .
وفي رواية الترمذي : جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : يا رسول اللّه
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « تجزيك آية الصّيف » « 6 » .
رواه أحمد بن حنبل عن البراء بن عازب .
عن النسائي : عن أبي موسى : « كان بين مكّة والمدينة فصلّى العشاء ركعتين ثمّ قام
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في الفرائض باب ( 3 ) .
( 2 ) رواه أبو داود ( 1 / 2887 ) .
( 3 ) رواه أحمد بن حنبل ( 1 / 90 ) .
( 4 ) رواه أبو داود ( 1 / 2888 ) .
( 5 ) رواه مالك ( 1 / 1080 ) .
( 6 ) رواه الترمذي ( 1 / 3316 ) .