وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
[ 68 ] « 1 » .
عن أحمد والترمذي : عن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ لكلّ نبيّ ولاة من النّبيّين وإنّ وليّي أبي وخليل ربّي » ، ثمّ قرأ :
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
« 2 » .
عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة : عن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اللّه وهو عليه غضبان » .
قال : فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدّثكم أبو عبد الرّحمن ؟ قالوا : كذا وكذا ، قال : صدق أبو عبد الرّحمن فيّ نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « هل لك بيّنة » ؟ فقلت : لا ، قال : « فيمينه » ، قلت إذا يحلف ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عند ذلك : « من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اللّه وهو عليه غضبان » .
فنزلت :
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا
[ 77 ] إلى آخر الآية « 3 » .
عن البخاري : عن عبد اللّه بن أبي أوفى رضي اللّه عنه : أنّ رجلا أقام سلعة في السّوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين ، فنزلت :
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا
[ 77 ] إلى آخر الآية « 4 » .
عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي : عن ابن أبي مليكة أنّ امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما ، وقد أنفذ بإشفى في كفّها ، فادّعت على الأخرى ، فرفع إلى ابن عبّاس ، فقال ابن عبّاس : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« لو يعطى النّاس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم » ، ذكّروها باللّه واقرءوا عليها :
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ،
فذكّروها فاعترفت .
فقال ابن عبّاس : قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم :
« ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم » ،
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 1 / 44 ) .
( 2 ) رواه الترمذي ( 1 / 3263 ) ، وأحمد ( 1 / 4169 ) .
( 3 ) رواه البخاري ( 1 / 4549 ) ، ومسلم ( 1 / 372 ) .
( 4 ) رواه البخاري ( 1 / 4551 ) .