رَحِيماً
( ه ) لا للعطف
أَيْمانُكُمْ
( ج ) لأن
كِتابَ اللَّهِ
يحتمل أن يكون مصدر التحريم لأنه في معنى الكتابة ، ويحتمل أن يكون مصدر محذوف أي كتب اللّه كتابا ، والأحسن أن يكون مفعولا له أي حرمت لكتاب اللّه . من قرأ
وَأُحِلَّ
بالفتح لم يحسن الوقف له على
عَلَيْكُمْ
للعطف على « كتب » ، ومن قرأ
وَأُحِلَّ
بالضم عطفا على
حُرِّمَتْ
جاز له الوقف لطول الكلام .
مُسافِحِينَ
( ط ) لابتداء حكم المتعة .
فَرِيضَةً
( ط )
الْفَرِيضَةِ
( ه )
حَكِيماً
( ه )
فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ
( ط )
بِإِيمانِكُمْ
( ط )
مِنْ بَعْضٍ
( ج ) لعطف المختلفين
أَخْدانٍ
( ج ) لذلك
مِنَ الْعَذابِ
( ط )
الْعَنَتَ مِنْكُمْ
( ط )
خَيْرٌ لَكُمْ
( ط )
رَحِيمٌ
( ه )
وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ
( ط )
حَكِيمٌ
( ه )
عَظِيماً
( ه )
يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
( ج ) لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى أي يخفف لضعفكم
ضَعِيفاً
( ه )
أَنْفُسَكُمْ
( ط )
رَحِيماً
( ه )
ناراً
( ط )
يَسِيراً
( ه ) .
التفسير :
إنه سبحانه نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النسوان ، سبعة من جهة النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة ، والأخوات من الرضاعة ، وأمهات النساء ، وبنات النساء بشرط الدخول بالنساء ، وأزواج الأبناء والآباء - وهذه في الآية المتقدمة - والجمع بين الأختين ، والمحصنات من النساء . وذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة لأنه أضيف التحريم فيها إلى الأمهات والبنات ، والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال وذلك غير مذكور في الآية ، فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال التي لا يمكن إيقاعها في ذوات الأمهات والبنات أولى من بعض وهذا معنى الإجمال . والجواب من المعلوم بالضرورة من دين محمد صلى اللّه عليه وسلم أن المراد منه تحريم نكاحهن لا سيما وقد تقدم قوله :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
ومثله
قوله صلى اللّه عليه وسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم إلّا لإحدى خصال ثلاث » « 1 »
فإنه لا يشتبه أن المراد لا يحل إراقة دمه .
ثم إنّ قوله :
حُرِّمَتْ
إنشاء للتحريم كقول القائل « بعت » أو « طلقت » لا إخبار عن التحريم في الزمان الماضي ولا يشتبه أن المحرم هو اللّه تعالى كقوله :
بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ
[ العاديات : 9 ، 10 ] والخطاب لأولئك الحاضرين بالذات ولمن عداهم من الأمة بالتبعية . والأصل في كل حكم هو الاستمرار والتأبيد ما لم ينسخه ناسخ ، والقرينة
هامش
( 1 ) رواه البخاري في كتاب الديات باب مسلم في كتاب القسامة حديث 25 ، 26 . أبو داود في كتاب الحدود باب 1 . الترمذي في كتاب الحدود باب 15 . النسائي في كتاب التحريم باب 5 ، 11 . الدارمي في كتاب السير باب 11 . أحمد في مسنده ( 1 / 61 ، 70 ) .