السّلام - بحكم الظّهار ، وتلا عليها « 1 » الآية وعرّفها الحكم فيه « 2 » .
و « الظهار » عند أهل البيت - عليهم السّلام - أن يقول الرّجل لزوجته « 3 » ، وهي طاهرة « 4 » ، طهر « 5 » لم يقربها فيه بجماع : أنت عليّ كظهر أمّي . أو أحد المحرّمات عليه ، بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين ، ويقصد بذلك التّحريم ، ويكون مالكا لأمره مختارا لذلك ، فإنّه يحرم عليه وطؤها ، ولا تحلّ له حتّى يكفّر .
والكفّارة عتق رقبة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم « 6 » ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر على الإطعام كان في ذمّته ولا يقربها حتّى يكفّر .
فإن طلّقها ، سقطت عنه الكفّارة . فإن أراد مراجعتها ، وجبت عليه الكفّارة .
فإن نكحت زوجا غيره بعد انقضاء عدّتها وعادت إلى الزّوج الأوّل بعقد جديد ومهر جديد ، حلّت له ولم تلزمه الكفّارة .
وبين الفقهاء في ذلك خلاف لا يحتمله كتاب التّفسير .
والظّاهر « 7 » منها ، إن شاءت صبرت حتّى يكفّر ويراجعها ، أو يطلّق ويفارقها فذلك جائز . وإن لم تشأ ، خاصمته وشكت منه « 8 » إلى الحاكم لينظره ثلاثة أشهر .
هامش
( 1 ) أ : عليه .
( 2 ) أسباب النزول / 304 .
( 3 ) ج ، د ، م : لامرأته .
( 4 ) ج ، م : طاهر .
( 5 ) م : طهرا .
( 6 ) م : طعم .
( 7 ) ج ، م : والمظاهر .
( 8 ) ليس في ج ، د ، م .