قوله - تعالى - :
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
؛ أي : صلّ « 1 » صلاة الصّبح .
وروي « 2 » في أخبارنا ، عن أئمّتنا - عليهم السّلام - : أنّ هذه الآية تقتضي « 3 » الأمر بالصّلوات الخمس « 4 » .
[ وقوله ] « 5 » :
وَقَبْلَ غُرُوبِها
؛ أي : صلاة العصر .
قوله - تعالى - :
وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
؛ أي « 6 » : صلّ صلاة العشاءين وصلاة اللّيل . وكان صلاة اللّيل واجبة على النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - دون أمّته . عن ابن عبّاس [ - رحمه اللّه - ] « 7 » .
قوله - تعالى - :
وَأَطْرافَ النَّهارِ
؛ أي : صلاة النّهار ؛ الظّهر والعصر « 8 » .
قوله - تعالى - :
أَ وَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى
( 133 ) ؛ يريد :
أخبار الأمم الماضية في كتب الأنبياء ، وما أمرهم اللّه به « 9 » وما نهاهم عنه « 10 » ، وما
هامش
( 1 ) م : قبل .
( 2 ) ج ، د ، م : ورد .
( 3 ) م : تقضي .
( 4 ) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر . ولكن المفسّرين قائلون بدلالة الآية على إقامة الصلوات الخمس . انظر : كنز العرفان 1 / 76 .
( 5 ) ليس في ج ، د .
( 6 ) ليس في أ .
( 7 ) ج ، د : رضي اللّه عنه . + ليس في م . + قال ابن عبّاس : هي صلاة الليل كلّه . مجمع البيان 7 / 58 .
( 8 ) سقط من هنا قوله تعالى :لَعَلَّكَ تَرْضى( 130 ) وقوله - تعالى - :وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ.
( 9 ) ليس في د .
( 10 ) ليس في د .