قوله - تعالى - :
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
؛ أي : لا يمثّل بالمقتول ، ولا يقتل اثنين بواحد ؛ كما كانت الجاهليّة تفعل ، فإنّهم كانوا يتفانون بالطّوائل . روي ذلك عن عليّ - عليه السّلام - « 1 » .
قوله - تعالى - :
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ
؛ أي : أعطوه على التّمام والكمال ، من قولهم : أوفيت فلانا حقّه « 2 » .
قوله - تعالى - :
وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ
؛ أي : بالعدل « 3 » ، بلسان الرّوم .
وقال الحسن ومجاهد : هو القفّان « 4 » .
قوله - تعالى - :
وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
؛ أي : لا تتّبع ولا تقذف أحدا بشيء لا تعلمه ولا تحقّقه .
وقال القتيبيّ : « لا تقف » من القفاء ، تقول ، قفوت الرّجل : إذا اتّبعت « 5 »
هامش
( 1 ) كما قال عليه السّلام في وصيّته للحسنين عليهما السّلام لمّا ضربه ابن ملجم لعنه اللّه : يا بني عبد المطلب لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضا ، تقولون : قتل أمير المؤمنين ألا لا تقتلنّ بي الّا قاتلي انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه ، فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثّلوا بالرّجل فإنّي سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - يقول : « إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور » نهج البلاغة / 422 ، الكتاب 47 . + سقط من هنا قوله تعالى :إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً( 33 ) والآية ( 34 )
( 2 ) م : أوفيته حقّه .
( 3 ) ج ، د : العدل .
( 4 ) تفسير الطبري 15 / 61 نقلا عن الحسن . وفيه : القبان بدل القفان . + سقط من هنا قوله تعالى :ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا( 35 )
( 5 ) ب : تبعت .