يحضرا وحضر « 1 » عدلان من أهل الذّمّة ، فليشهدهما « 2 » بما يريد « 3 » .
ثمّ قال - سبحانه - : « تحبسونهما من بعد الصّلاة » قيل : من بعد صلاة الظّهر « 4 » .
وقيل : من بعد صلاة العصر ، لأنّها وقت عبادتهم « 5 » .
« فيقسمان باللّه » أنّهما « 6 » ما بدّلا ولا خانا ولا كتما ، وأنّهما لا يشتريان بذلك ثمنا ، ولا يحابيان
وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى
منهما ، فيعمل على ما « 7 » شهدا به .
ثمّ قال - سبحانه - :
فَإِنْ عُثِرَ
« 8 » ؛ أي : اطّلع « 9 » [
عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً
؛ أي : ] « 10 » خانا أو بدّلا .
فَآخَرانِ
: من أولياء الميّت يحلفان باللّه أنّهما خانا وبدّلا « 11 » ، و
لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما
. فيرجع عليهما بما شهدا به .
وروي عن ابن عبّاس - رحمه اللّه - : أنّ هذه الآية منسوخة ، بأنّ شهادة أهل
هامش
( 1 ) ج : يحضر .
( 2 ) ب : فيشهدهما .
( 3 ) تفسير الطبري 7 / 70 .
( 4 ) التبيان 4 / 45 .
( 5 ) تفسير الطبري 7 / 71 .
( 6 ) ليس في أ .
( 7 ) ليس في أ .
( 8 ) ب زيادة : على أنّهما استحقّا إثما .
( 9 ) ليس في ب .
( 10 ) ليس في ب .
( 11 ) سقط من هنا قوله تعالى :يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ.