عليه ، ولا يمنع من مرعى . وأيّ إبل ضرب فيها ، لا تمنع « 1 » .
وقوله - تعالى - :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ! شَهادَةُ بَيْنِكُمْ
.
وقرئ : « شهادة بينكم » بالتّنوين « 2 » .
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ، حِينَ الْوَصِيَّةِ ، اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ . أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
؛ يريد : من أهل الذّمة الموسومين بالعدالة عندهم .
وقال الحسن : « من غيركم » ؛ أي : من غير عشيرتكم « 3 » .
إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
؛ أي : سافرتم .
فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
؛ أي : مرضه .
تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ
؛ يعني : العدلين من أهل الذّمّة .
و « الصّلاة » هاهنا : هي صلاة العصر ، لأنّها وقت عبادتهم .
فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ ، إِنِ ارْتَبْتُمْ
؛ أي : شككتم .
لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً
؛ يعني : بتغيير الشّهادة
وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى . وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ ، إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ
( 106 ) .
قال بعض المفسّرين : إنّ الإنسان يسافر فيحضره الموت ، فأمره اللّه - تعالى - أن يحضر عدلين من المسلمين ويوصي إليهما [ ويشهدهما ] « 4 » بما يريد . فإن « 5 » لم
هامش
( 1 ) سقطت الآية ( 104 ) . وتقدّمت الآية ( 105 ) على غير ترتيب الآيات .
( 2 ) مجمع البيان 3 / 393 .
( 3 ) تفسير الطبري 7 / 69 .
( 4 ) ج : أو إلى أحدهما .
( 5 ) ج : وإن .