وقال النّبيّ - عليه السّلام - : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها ، فنكاحها باطل « 1 » ؛ يريد : بغير إذن من هو أولى بها وبتدبيرها « 2 » ؛ من الأب والجدّ للأب .
وهذا مخصوص ، عندنا ، بالبكر غير البالغ . وبين الفقهاء في ذلك خلاف ، لا يحتمله كتاب التّفسير « 3 » .
قوله - تعالى - :
وَقالَتِ الْيَهُودُ : يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ
؛ أي : مقبوضة من « 4 » عطائنا .
غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ، وَلُعِنُوا بِما قالُوا . بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ
؛ أي : نعمتاه في الدّنيا والآخرة .
و « اليد » في كلام العرب على وجوه : بمعنى : النّعمة . قال الشّاعر :
يداك يدا مجد فكفّ مفيدة * وكفّ إذا ما ضنّ بالواد « 5 » تنفق « 6 »
و « اليد » بمعنى : القوّة والقدرة . قال الشّاعر :
فقالا سقاك « 7 » اللّه واللّه ما لنا * بما ضمنت منك الضّلوع يدان « 8 »
قوله - تعالى - :
وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ
؛
هامش
( 1 ) جامع الأصول 11 / 457 ، ح 9001 . وورد نحوه في سنن ابن ماجة 1 / 605 ، ح 1879 .
( 2 ) ج : وتدبيرها .
( 3 ) سقط من هنا الآية ( 56 ) - ( 63 )
( 4 ) ج ، د ، م : عن .
( 5 ) المصدران ، م ( خ ل ) : بالزاد .
( 6 ) للأعشى . تفسير الطبري 6 / 193 ، تفسير أبي الفتوح 4 / 268 .
( 7 ) ج ، د : شفاك .
( 8 ) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر . + سقط من هنا قوله تعالى :يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً.