وأمّا ما في الإنسان منه عشرة أشياء ؛ كأصابع اليدين وأصابع الرّجلين ، ففي أصابع اليدين إذا استؤصلت ، الدّية كاملة ، وكذلك في أصابع الرّجلين ، في كلّ إصبع عشر الدّية . فأمّا الإصبع الزّائدة ، ففيها ثلث دية الإصبع الأصليّة .
وفي الأسنان الثّمانية والعشرين في الفم ، الدّية كاملة . في المقاديم الاثني عشر منها ، في كلّ واحدة خمسون دينارا . [ وفي ] « 1 » المآخير السّتّ عشرة ، في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون دينارا « 2 » . وذلك إذا استؤصلت « 3 » . وإذا ضرب منها سنّ ، فاسودّ ولم يقع ، كان فيه ثلثا ديته . فأمّا الزّوائد منها على الأصل ، فروي عن أئمّتنا - عليهم السّلام - : أنّ « 4 » فيها ثلث دية السّنّ الأصليّة « 5 » .
وأمّا دية أعضاء أهل الذّمّة ، فعلى حسب دياتهم في الأصل .
و « 6 » دية أعضاء العبيد ، على حسب أثمانهم وقيمتهم « 7 » .
وقد قيل : إنّ دية « 8 » أعضاء الدّوابّ والحيوان ، على قدر أثمانهم وقيمتهم « 9 » .
وأمّا الجنابة بالضّرب في الرّأس والبدن ، فقد روي عن أئمّتنا - عليهم السّلام - في ذلك شيء لا يمكننا أن نتعدّاه :
هامش
( 1 ) ليس في أ .
( 2 ) ب زيادة : الجميع ألف دينار .
( 3 ) الصواب ما أثبتناه في المتن وفي النسخ : استؤصل .
( 4 ) ليس في د .
( 5 ) انظر : وسائل الشّيعة 19 / 261 و 266 .
( 6 ) ب : وأمّا .
( 7 ) ب : ديتهم .
( 8 ) ليس في ج .
( 9 ) انظر : النهاية / 781 وشرايع الإسلام 2 / 1049 .