فقالوا : إنّ الجناية بالضّرب « 1 » في البدن ، على النّصف من الجناية بالضّرب في الرّأس . قالوا : إذا لطمه في وجهه فاحمرّ ففيه دينار ونصف ، فإن « 2 » اخضرّ أو اسودّ ففيه ثلاثة دنانير . وفي البدن على النّصف من ذلك « 3 » .
وأمّا الجراح والشّجاج في الرّأس والوجه ، فقد حصره أئمّتنا - عليهم السّلام - في ثمانية أقسام :
فقالوا : في الحارصة ، وهي الّتي الجلد ، وفيها بعير ، أو قيمته عشرة دنانير .
وفي الدّامية ، وهي الّتي يسيل منها الدّم ، وفيها بعيران ، أو قيمتهما [ عشرون دينارا .
وفي الباضعة ، وهي الّتي تبضع اللّحم ، [ وفيها ] « 4 » ثلاثة أبعرة ، أو قيمتها ] « 5 » ثلاثون دينارا .
وفي السّمحاق « 6 » أربعة أبعرة ، أو قيمتها أربعون دينارا .
وفي الموضحة ، وهي الّتي توضح العظم وتقشر الجلد ، [ وفيها ] « 7 » خمسة
هامش
( 1 ) ج : في الضرب .
( 2 ) م : فإذا .
( 3 ) انظر : وسائل الشّيعة 19 / 295 باب أرش اللطمة ، ومستدرك الوسائل 18 / 408 .
( 4 ) ليس في م .
( 5 ) ليس في ج .
( 6 ) هي الّتي تقطع الجلد واللّحم كلّه ، وتصل إلى جلد الرّأس الّذى على العظم . مستدرك الوسائل 18 / 406 نقلا عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام .
( 7 ) ليس في م .