وأمثال ذلك « 1 » ، فهو سحت « 2 » .
وقوله - تعالى - :
فَإِنْ جاؤُكَ ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ . أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
:
روي عن ابن عبّاس - رحمه اللّه - أنّه قال : هذه منسوخة بقوله - تعالى - :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
« 3 » .
روي في أخبارنا : أنّ الحاكم إذا جاءه أهل الذّمّة ليحكم بينهم ، أنّ الخيار في ذلك إليه ؛ إن شاء أن « 4 » يردّهم إلى كتابهم ، أو يعرض عنهم « 5 » .
وروي - أيضا - في أخبارنا : أنّه يحكم بينهم بحكم الإسلام « 6 » .
وقيل : إنّ « 7 » هذه الآية منسوخة . [ بقوله :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ
« 8 » روي ذلك عن ابن عبّاس - رحمه اللّه - « 9 » وعليه العمل ] « 10 » .
هامش
( 1 ) ليس في ج .
( 2 ) التبيان 3 / 528 نقلا عن عليّ عليه السّلام . + روي كليني ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن . الكافي 5 / 126 - 127 ، ح 2 وعنه كنز الدقائق 4 / 120 ونور الثقلين 1 / 633 ، ح 200 والبرهان 1 / 474 ، ح 7 .
( 3 ) التبيان 3 / 529 نقلا عن الحسن وعكرمة . + الآية في المائدة ( 5 ) / 49 .
( 4 ) ليس في أ .
( 5 ) روي الطوسي عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن سويد بن سعيد القلاء عن أبي أيوب عن أبي بصير ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التّوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم . التهذيب 6 / 300 ، ح 46 وعنه كنز الدقائق 4 / 122 ونور الثقلين 1 / 634 ، ح 208 .
( 6 ) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر .
( 7 ) ليس في ج ، د .
( 8 ) المائدة ( 5 ) / 49 .
( 9 ) تفسير الطبري 6 / 158 - 159 نقلا عن عكرمة وقتادة .
( 10 ) من ب . + سقط من هنا قوله تعالى :وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( 42 ) والآية ( 43 ) وستأتي آنفا الآية ( 44 )