أبعرة ، أو قيمتها خمسون دينارا .
وفي الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة أو قيمتها .
[ وفي النّاقلة ] « 1 » ، وهي الّتي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقل العظام من موضعها ، وفيها خمسة عشر بعيرا ، أو قيمتها .
وفي المأمومة ، وهي الّتي تبلغ إلى أمّ الدّماغ ، [ وفيها ] « 2 » ثلث الدّية .
وأمّا الجائفة ، وهي الّتي تصل إلى الجوف ، وفيها ثلث الدّية - أيضا .
وإذا « 3 » كانت هذه الجراح في البدن ، فهي على النّصف ممّا في الرّأس والوجه .
وكلّ جناية يخاف إذا اقتصّ منها تلف النّفس ، ففيها الدّية كاملة .
وكلّ جناية لم يرد فيها شيء معيّن « 4 » ففيها حكومة ؛ وهي أن يقدّر أنّ المجنى عليه عبد ، ويحسب قيمته مع ارتفاع هذه الجناية ومع حصولها ، ويؤخذ ما بين القيمتين . هكذا ورد عنهم - عليهم السّلام - « 5 » .
وقوله - تعالى - :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ! لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ . بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ . وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
؛ أي : يكون « 6 » على
هامش
( 1 ) ليس في ج .
( 2 ) ليس في م .
( 3 ) ب : وإن .
( 4 ) ليس في أ .
( 5 ) انظر : وسائل الشّيعة 19 / 290 - 294 باب تفصيل ديات الشجاج والجراح ، ومستدرك الوسائل 18 / 407404 . + سقط من هنا الآيات ( 46 ) - ( 50 )
( 6 ) ليس في أ ، ب ، د ، م : يتّبعهم .