والمقامة ؛ والسّلام والسّلامة .
وقوله - تعالى - « 1 » :
وَأَمْناً
.
قال مقاتل : « أمنا » لمن دخله ، أو عاذ به في الجاهليّة والإسلام ، حتّى يخرج منه ، فيقتصّ « 2 » منه ويؤخذ منه الحدّ « 3 » .
وقال قتادة : « أمنا » من الجدوبة والقحط والمحل . وذلك أنّ إبراهيم - عليه السّلام - سأل ربّه ، فقال « 4 » :
رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ
« 5 » .
وقيل في قوله : « وأمنا » ؛ أي : أمن « 6 » من التجأ إليه .
فإن كان عليه حدّ أو حقّ ، فيضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج منه ، فيقام عليه الحدّ ويقتصّ « 7 » منه . ورد ذلك ، عن أئمّتنا - عليهم السّلام - « 8 » .
هامش
( 1 ) ليس في ب .
( 2 ) فيقبض .
( 3 ) التبيان 1 / 452 من دون نسبة إلى قائل .
( 4 ) ب : قال .
( 5 ) انظر : البحر المحيط 1 / 383 من دون ذكر للقائل .
( 6 ) ج ، د ، أ ، م : آمنوا .
( 7 ) ج ، د : فيقتصّ + أ : ويقبض .
( 8 )
روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال : سألته عن قول اللّه - عزّ وجلّ - :وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً( آل عمران ( 3 ) / 96 ) قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ . الكافي 4 / 226 ، ح 2 + ورد مؤدّاه فيه 4 / 226 ، ح 1 و 3 ومن لا يحضره الفقيه 2 / 205 ح 2148 .