فقال : حرّر رقبة » « 1 » . رواه أبو داود في سننه .
ولأنه يمين مكفرة ، فصح توقيته ؛ كاليمين باللّه .
فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار .
ويجوز تعليقه بشرط ؛ كدخول الدار .
وإن قال : أنت عليّ كظهر أمي إن شاء اللّه ؛ لم يكن مظاهرا « 2 » .
فصل [ إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي ؛ لم تكن مظاهرة ]
إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي ؛ لم تكن مظاهرة ؛ لظاهر الآية .
وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات :
إحداهن : عليها كفارة الظهار ؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي ، فسألت أهل المدينة ، فرأوا أن عليها الكفارة « 3 » .
ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور ، فأشبهت الرجل .
والثانية : لا شيء عليها ؛ لكونه ليس بظهار ، فتجب عليها كفارته .
والثالثة : ليس عليها [ إلا ] « 4 » كفارة يمين ، كما لو حرّمت شيئا على نفسها « 5 » .
قوله تعالى :
ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
أي : ذلك البيان والتعليم لما شرع
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 265 ح 2213 ) .
( 2 ) انظر : المغني ( 8 / 11 ) .
( 3 ) أخرجه الدارقطني ( 3 / 319 ح 271 ) .
( 4 ) زيادة من ب .
( 5 ) انظر : المغني ( 8 / 34 - 35 ) .