المرأة ، وتنقسم إلى قسمين : زينة خفية وزينة ظاهرة . فأما الزينة الخفية فلا يجوز إبداؤها للأجانب في حال التزين بها ؛ كالسّوارين والدّملج والخلخال « 1 » والقرط والقلادة .
وأما الزينة الظاهرة المستثناة في الآية فيجوز إبداؤها للأجانب .
وقد اختلف العلماء فيها ؛ فذهب ابن مسعود من الصحابة والإمامان أحمد والشافعي من الفقهاء : إلى أنها الثياب « 2 » .
وقد سمّاها اللّه تعالى زينة في موضع آخر فقال :
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
[ الأعراف : 31 ] ، فيجوز للأجنبي النظر إلى ثوب المرأة ما لم يكن رقيقا يصف البشرة .
وقال ابن عباس : هي الكحل والخاتم « 3 » .
وزادها مجاهد : الخضاب « 4 » .
وقال ابن عباس في رواية أخرى : هي الكف والوجه « 5 » .
هامش
( 1 ) في ب زيادة قوله : والدملج . وهو تكرار .
( 2 ) أخرجه الطبري ( 18 / 117 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 547 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 6 / 179 ) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر . وانظر : الفروع لابن مفلح ( 1 / 534 ) .
( 3 ) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 2 / 225 ح 3031 ) ، والطبري ( 18 / 118 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 6 / 179 ) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي .
( 4 ) أخرجه الطبري ( 18 / 119 ) . وذكره الواحدي في الوسيط ( 3 / 316 ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( 6 / 31 ) .
( 5 ) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 2 / 225 ح 3030 ) ، والطبري ( 18 / 118 ) ، وابن أبي حاتم ( 8 / 2574 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 6 / 182 ) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم -