تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
جلده ، مثل : رأسه ، إذا ضرب رأسه وبطنه « 1 » . فصل قال بعض [ علمائنا ] « 2 » : هذه الآية تقتضي وجوب الجلد « 3 » على البكر والثّيّب ، وقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في حق البكر زيادة على الجلد بتغريب عام ، وفي حق الثيب زيادة على الجلد [ بالرجم ] « 4 » بالحجارة « 5 » ؛ فروى عبادة بن الصامت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم [ بالحجارة ] « 6 » » « 7 » . قلت : وهذا الحديث صحيح ، وقد ذكرته معنعنا وتكلمت عليه في سورة النساء « 8 » . وممن قال بوجوب النفي في حق البكر : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وعطاء ، وطاووس ، وسفيان ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : اللسان ( مادة : جلد ) . ( 2 ) في الأصل : العلمائنا . والتصويب من ب . ( 3 ) في ب : الحد . ( 4 ) في الأصل : الرجم . والتصويب من ب . ( 5 ) انظر : المغني ( 9 / 45 ) . ( 6 ) في الأصل : الحجارة . والتصويب من ب . ( 7 ) أخرجه مسلم ( 3 / 1316 ح 1690 ) ، والنسائي ( 6 / 320 ح 11093 ) . ( 8 ) عند الآية رقم : 16 . ( 9 ) زاد المسير ( 6 / 6 ) .