والأحاديث الناسخة لإباحتها مخرجة في الصحيحين « 1 » .
وقد روي أن ابن عباس : كان يفتي بإباحتها ، ويقرأ : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » « 2 » ، فرجع عن ذلك عند موته ، وقال : اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة ، وقولي في الصرف « 3 » .
4 / 25
قوله تعالى :
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
أي : فضلا وسعة ،
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ
يريد : الحرائر المؤمنات ،
فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ
أي : من إمائكم المؤمنات ، واحدتهن : فتاة ، والعبد : فتى ، وقد يطلق الفتى على الحرّ أيضا ، فيقال للجارية الشابة : فتاة ، وللغلام : فتى ، والكامل من الرجال : فتى ، وإن لم يكن شابا .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( 5 / 1966 ح 4825 ) ، ومسلم ( 2 / 1022 ح 1407 ) .
( 2 ) المصاحف لابن أبي داود ( ص : 87 ) .
( 3 ) أما رجوعه عن المتعة ؛ فرواه الترمذي ( 3 / 430 ح 1122 ) . وأما رجوعه عن الصرف ؛ فرواه ابن ماجة ( 2 / 759 ح 2258 ) .