و
وَساءَ سَبِيلًا
أي : قبح هذا الفعل طريقا « 1 » .
منسوخه
في هذا الحزب من الآي المنسوخة :
قوله تعالى :
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
[ النساء : 6 ] .
قال ابن عباس : نسخها تعالى بقوله « 2 » :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً
[ النساء : 10 ] الآية .
وهو قول زيد بن أسلم « 3 » ، وقد قيل : إنما نسخها بقوله
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
[ البقرة : 188 ] .
وأكثر أهل العلم من السلف والخلف يقول : إنها محكمة وتكلموا في قوله تعالى :
بِالْمَعْرُوفِ
« 4 » بما لا يحمله هذا الموجز .
وقوله تعالى :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
[ النساء : 8 ] الآية .
قال ابن عباس : نسخها تعالى بآية المواريث ، وهو قول عكرمة والضحاك والسدي .
وقال الحسن هي منسوخة بالزكاة وقال ابن المسيب نسخها الميراث والوصية « 5 » .
وقد روي عن ابن عباس من جهة أخرى أنها محكمة وأنها على الندب والترغيب وهو قول ابن جبير ومجاهد وعطاء .
وقوله تعالى :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
الآية في أربعة مواضع .
نسخها تعالى بقول رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم لسعد بن أبي وقاص : « والثلث كثير » .
هامش
( 1 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه ( 2 / 32 ) .
( 2 ) انظر : الإيضاح ( 175 ) .
( 3 ) انظر : الإيضاح ( 175 ) .
( 4 ) انظر : الإيضاح ( 175 ، 176 ) .
( 5 ) انظر : الإيضاح : ( 95 ) .