وقوله تعالى :
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى
[ الحشر : 7 ] الآية . . .
قال قتادة : نسخها تعالى بقوله « 1 » :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
[ الأنفال : 41 ] الآية . . . وقد قيل : إنها محكمة مخصوصة ببني النضير حين جلوا من غير حرب ، فجعلت أموالهم للرسول خاصة ، فلم يستأثر منها بشيء ، ولكنه فرقها في المهاجرين وفي رجلين من الأنصار « 2 » : سهيل بن حنيف وأبي دجانة .
وقوله تعالى :
لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ
[ الممتحنة : 8 ] الآية . . .
قال ابن زيد نسخها تعالى بقوله « 3 » :
لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
[ المجادلة : 22 ] الآية . . . وقال قتادة : هي منسوخة بقوله تعالى « 4 » : و
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
[ التوبة : 5 ] وقد قيل نسخها بآية السيف وما في آخرها من ذكر الجزية « 5 » ، وقال مجاهد : هي محكمة وأن المراد بها من آمن وأقام بمكة ولم يهاجر ، وهو قول كثير من أهل العلم « 6 » .
قال الحسن : إن المراد بها خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف « 7 » .
( 87 ظ ) وهذا هو الأشهر « 8 » وقوله تعالى :
إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ
[ الممتحنة : 10 ] الآية . . . إلى قوله
عَلِيمٌ حَكِيمٌ
فيها حكم ناسخ ، وحكمان منسوخان فالناسخ من أولها إلى قوله :
إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
[ الممتحنة : 10 ] قال قتادة وكثير من السلف : ( إن ذلك ناسخ لما كان عاهدهم عليه
هامش
( 1 ) انظر : الإيضاح : ( 370 ) .
( 2 ) انظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي : ( 2 / 383 ) .
( 3 ) انظر : الإيضاح : ( 372 ) .
( 4 ) انظر : الإيضاح : ( 372 ) .
( 5 ) انظر : الإيضاح : ( 372 ) ونواسخ القرآن : ( 239 ) .
( 6 ) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس : ( 235 ) والإيضاح : ( 372 ) .
( 7 ) انظر : الإيضاح : ( 373 ) .
( 8 ) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس : ( 235 ) والإيضاح : ( 373 ) .