العقد ، وقال : هو حقيقة فيه . . . » « 1 » .
أما الزمخشري فلم يشر إلى شيء من ذلك « 2 » .
3 - وعند قوله تعالى :
* وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
« 3 » ذكر الراغب قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة في مسألة سبي الزوجين معا أو مفترقين ، قال : « وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معا أو مفترقين فإن النكاح يبطل ، كما قال مالك . بخلاف ما قال أبو حنيفة حيث قال : إذا سبيا معا لا يبطل النكاح » « 4 » .
أما الزمخشري فلم يتعرّض لشيء من ذلك « 5 » .
وحتى في المواضع التي تعرض فيها الزمخشري لأقوال الفقهاء ، نجد الراغب في هذه المواضع قد زاد من الأقوال على ما ذكره الزمخشري .
4 - فعند قوله تعالى :
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ
« 6 » . ذكر الزمخشري مذهب الشافعي وأبي حنيفة في
هامش
( 1 ) انظر : الرسالة ص ( 1158 ) .
( 2 ) انظر : الكشاف ( 1 / 492 ، 493 ) .
( 3 ) سورة النساء ، الآية : 24 .
( 4 ) انظر : الرسالة ص ( 1175 ) .
( 5 ) انظر : الكشاف ( 1 / 497 ) .
( 6 ) سورة النساء ، الآية : 25 .