كبير من الصغار « 1 » والكبار ، فتقدير الكلام ؛
( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ )
، الآية / 4 .
واختلف السلف في التي ترتفع حيضتها ، فروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال :
أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ، فإنه ينتظر بها تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فذاك ، وإلا اعتدت بعد ستة أشهر بثلاثة أشهر « 2 » .
وأمر ابن عباس بالتربص بستة أشهر وقال : تلك الريبة .
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه :
التي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وهو الحق ، فإن اللّه تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر ، والمرتابة ليست بآيسة .
قوله تعالى :
( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
، الآية / 4 .
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها . .
واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها ، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل :
فقال علي رضي اللّه عنه بأقصى الأجلين .
وقال عمر رضي اللّه عنه في نفر من الصحابة : إنها تعتد بوضع الحمل .
هامش
( 1 ) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري .
( 2 ) أنظر تفسير الطبري والدر المنثور ، وأسباب النزول للواحدي .