وروى أيضا ، أنهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل ، عزلوا الأعمى والأعرج والمريض كراهة أن يصيبوا من الطعام ما يصيبون ، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية .
وذكر الحسن أن المراد به رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في باب الجهاد ، وأن قوله :
( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ )
، الآية / 61 . كلام مستأنف ، فقد كان أحدهم لا يحلب ناقة إلا أن يجد من يشرب من لبنها ، ولا يأكل في بيت أحد تكرما ، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية ، وهو الذي اختاره الأكثرون ، ويحمل قوله :
( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ )
على أن ذلك كان رخصة في الأول ، وأباح تعالى الأكل من مال من ذكره ، وأباح أن يأكلوا من البيوت التي مفاتيحها في أيديهم ، وبيوت أصدقائهم دون إذن ، حضروا أم غابوا ، ثم نسخ ذلك بما ظهر في الشرع ، من أنه لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه ، ودل على ذلك بقوله تعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ )
« 1 » ، وقد كان في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من كان لهن الآباء والإخوان ، فلما عم بالنهي علم به النسخ .
فإن قيل : فما الذي يليق بالظاهر ؟ فجوابنا أنه يبعد أن يكون المراد به : ليس على الأعمى حرج ، إلا ما يتصل بالأداء ، لأنه رفع الحرج والجناح عنه ، ثم إنه ذكر بعد ذلك أمرا مخصوصا ، فوجب حمله على ذلك الأمر ، فأما قوله تعالى :
( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ )
،
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب آية 53 .