تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
« لا يتوارث أهل ملتين شتى » « 1 » . ولم يختلف الناس في أن الكافر لا يرث المسلم . نعم ، نقل عن معاوية أنه ورث المسلم من قريبه الكافر . وقيل هو قول معاذ . وإذا كان قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » قاضيا على عموم الآية في حق الكافر الأصلي والمسلم ، قضى عليه في حق المرتد حتى لا يرثه المسلم » « 2 » . وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والأوزاعي في إحدى الروايتين : ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين . وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتد في الردة فهو فيء ، وما كان مكتسبا في حال الإسلام ، ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون إذا قتل على الردة عند أبي حنيفة ، ولا يورث عنه ما اكتسبه في الإسلام . وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد ، فلا يفصلون بين الأمرين ، ومطلق قوله عليه السلام : « لا وراثة بين أهل ملتين شتى » ، يدل على بطلان أقوالهم . تم انتزاع معاني الفرائض من آيات المواريث .
هامش
( 1 ) وفيما أخرجه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما : « لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر » . ( 2 ) انظر الجصاص ج 3 ص 37 - 38 .