تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
قوله تعالى :
( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ )
« 1 » الآية ( 15 ) : الأكثرون على أن الآية منسوخة بما نزل في سورة النور :
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي )
« 2 » الآية . والسبيل الذي جعله تعالى لهن : الرحم والجلد . وقوله :
( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما )
« 3 » ، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، وكان الرجل إذا زنا أوذي بالتعيير والضرب بالنعال ، فنزلت :
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي )
الآية . واعلم أن الآية إن كانت ناسخة فليس فيها فرق بين الثيب والبكر ، وذلك يدل على أنه كان حكما عاما في البكر والثيب . وورد في الأخبار الصحيحة عن عبادة بن الصامت في هذه الآية :
( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ )
، قال : كنا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فنزل عليه الوحي ، فكان إذا نزل عليه الوحي تربّد لونه ، وكرب له ، وصرفنا أبصارنا عنه فلم ننظر اليه ، فلما سرّي عنه قال : « خذوا عني » . قال : قلنا : نعم يا رسول اللّه ، قال : قد جعل اللّه لهن سبيلا : الثيب بالثيب الرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة « 4 » .
هامش
( 1 ) الفاحشة : المتزايدة في القبح ، وأجمعوا على أنها الزنا هاهنا . ( 2 ) سورة النور الآية 2 . ( 3 ) سورة النساء آية 16 . ( 4 ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جزء 5 ص 317 . ورواه الشافعي والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي ومسلم وأبو داود وابن حبان .