الغارة والحرب ، أو في دار السلام إلا أنه في الحرب والغارة ، فعليه كفارة ولا دية في ظاهر المذهب .
ولا شك أن ذلك بعيد عن قياس الأصول ، لأن الجهل بصفة الشيء لا يسقط ضمانه إذا كان مضمونا ، ومن أجله صار صائرون إلى وجوب الضمان ، وذكروا أن السكوت عن ذكر الضمان لا يسقط الضمان ، فإن قوله تعالى :
( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً )
، يتناول كل مؤمن ، لبيان أنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهله ، فإن أهله كفار ، فأراد أن يتبين به أن أهله لا يستحقون من ديته شيئا ، وأنه ليس لأهله أن يصدقوا ، فإنه لا حق لهم في ديته .
وهذا بين ليكون جمعا بين دلالة السكوت ودلالة العموم .
قوله تعالى :
( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها )
« 1 » .
ظن أصحاب أبي حنيفة ، أن اللّه تعالى نص على حكم الخطأ ، وأوجب التحرير فيه في ثلاثة مواضع ، ثم قال من بعدها من غير فصل :
( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ )
، فإيجاب الكفارة فيها « 2 » خلاف الظاهر .
والجواب عنه : أن اللّه تعالى ذكر في الخطأ تمام ما أوجب فيه ، ثم أبان للعمد مزية على الخطأ وذكر تلك المزية ، وذلك لا ينفي إيجاب ما وجب في الخطأ ، كما لا ينفي إيجاب الدية وإن وجبت في الخطأ ، وإنما أوجب اللّه تعالى الكفارة في الخطأ ، تعظيما لأمر الدم في مقابلته بالكفارة ،
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 93 .
( 2 ) أي في العمد .