تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
« لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ، أي في حالة سكركم ، فلا وجه للتأويل . الوجه الآخر : قالوا المراد به السكران الذي لم ينتبذ « 1 » نقصان عقله إلى حد يزول التكليف معه ، بل هو فاهم للخطاب ، وهذا بعيد ، فإنه إن كان كذلك ، فلا يكون منهيا عن فعل الصلاة ، بل الإجماع منعقد على أنه مأمور بفعل الصلاة والحالة هذه . ومن أجل ذلك قال الحسن ، وقتادة ، في هذه الآية : فإنها منسوخة الحكم . وعلى الجملة ، اضطراب هذه المحامل ينشأ منه قول الشافعي رضي اللّه عنه : وهو أن المراد من الصلاة موضع الصلاة ، فتقديره : لا تقربوا المساجد التي هي مواضع الصلاة وأنتم سكارى ، فإنه يتوقع منكم الفحش في المنطق ، وتلويث المسجد ، ولذلك قال :
( حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ )
، يعني أن السكران ربما نزق « 2 » ، فتكلم بما لا يجوز له ، كما قال علي : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فنهاهم عن دخول المسجد والصلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جماعة . وهذا تأويل حسن تشهد له الأصول والمعقول ، ومن أجله عطف عليه قوله تعالى :
( وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ )
، وذلك يقتضي جواز العبور للجنب في المساجد . وأبو حنيفة يخالف ذلك ويقول :
هامش
( 1 ) أي لم يصل به نقصان عقله أو لم يذهب . ( 2 ) النزق : الطيش والخفة .
أحكام القرآن — صفحة 458 | عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )