تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا : لا بأس أن يتزوج الحر المسلم الأمة ، مع وجود الطول إلى حرة ، من غير خشية العنت ، ثم قال : هذا قول تجاوز فساده فساد ما يحتمل التأويل ، لأنه لا محظور في كتاب اللّه تعالى إلا على الجهة التي أبيحت ، ثم وجّه على نفسه سؤالا فقال : يمكن أن يقول ذلك على الاختيار لا على التحريم . فأجاب أنه قد بين موضع الاختيار لهم من موضع الحظر بقوله تعالى :
( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ )
، فكان هذا موضع الاختيار ، ولو كان الأول على الاختيار لهم لم يحتاجوا إلى اختيار ثان ، فحيث جاز ، وهو عند خوف العنت ذكر موضع الاختيار ، فعند عدم الخوف ، يستحيل أن يبقى الأمر على ذلك الاختيار . والذي ذكره كلام صحيح . وحكى الرازي هذا من كلامه أول كلامه ، في أنه لا يحتمل التأويل ثم قال : وقد اختلف السلف فيه ولو كان فيه نص ما اختلفوا ، نقل عن علي مثل ذلك ، ولم يثبت ذلك الذي صح . ونقل إسماعيل « 1 » القاضي عن علي أنه قال :
هامش
( 1 ) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي ، مولى آل جرير بن حازم أصله من البصرة ، وبها نشأ واستوطن بغداد . راجع كتاب الديباج المذهب لابن فرحون .