تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
يحتمل أن يكون معناه معنى قوله :
( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ )
في قوله :
( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ )
، ويحتمل معنى زائدا ، وهو جواز ما سلف ، وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية ، كان النكاح صحيحا ، وإذا جرى في الإسلام ، خير بين الأختين ، على ما قاله الشافعي رضي اللّه عنه ، من غير إجراء عقود الكفار ، على موجب الإسلام ومقتضى الشرع ، فهذا تحقيق القول في محتملات هذا اللفظ ، فلا جرم ، قال الشافعي رضي اللّه عنه : إذا أسلم الكافر عن أختين ، خير بينهما ، سواء جمعهما في عقد واحد أو في عقدين . وأبو حنيفة يبطل نكاحهما إن جمع في عقد واحد ، وتعين الأولى إن فرق . والشافعي لما رأى قوله تعالى :
( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ )
غير نص في مقصوده ، أراد أن يستدل بالنص ، فاستدل بحديث فيروز الديلمي والحارث ابن قيس « 1 » . والعجب أن الرازي « 2 » قال في أحكام القرآن : لما لم يجز أن يبتدئ المسلم عقدا على أختين ، لم يجز أن يبقى له عقد على الأختين ، وإن لم يكونا أختين في حال العقد ، كما إذا تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة واحدة ، واستوى حكم الابتداء والانتهاء . ونقلنا هذا الكلام بلفظه ، وذكر بعده كلمات يسيرة ، ثم نقل
هامش
( 1 ) ونصه عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : « أسلمت وعندي أختان فأتيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال : طلق إحداهما » . ( 2 ) راجع أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 77 .
أحكام القرآن — صفحة 402 | عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )