تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
يخصص بها هذا العموم ، فضلا عن منع التعلق به ، وفيما قدمناه ما يبين فساد قوله . واختلف الناس في لبن الفحل ، وهو أن يتزوج المرأة فتلد منه ولدا ويدر لها لبنا بعد ولادتها منه ، فترضع منه صبيا . فأكثر العلماء على أن لبن هذا الفحل ، يحرم هذا الصبي على أولاد الرجل ، وإن كانوا من غيرها ، ومن لا يعتبر لا يوجب تحريما بينه وبين أولاده من غيرها . فمن قال بلبن الفحل ابن عباس . وقال ابن سيرين : كرهه قوم ، ولم ير به قوم بأسا ، ومن كرهه كان أفقه . وهو قول القاسم بن محمد ، وعليه الفقهاء المعتبرون مثل الشافعي ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وأبي حنيفة وأصحابه جميعا . وخالف سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وقالوا : لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجل . وقوله تعالى :
( وَأُمَّهاتُكُمُ
« 1 »
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )
، يدل على أن الفحل أب ، لأن اللبن منسوب اليه ، فإنه در بسبب ولده وهذا ضعيف ، فإن الولد خلق من ماء الرجل والمرأة جميعا ، واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل ، وما كان من الرجل إلا وطء هو سبب لنزول الماء منه ، وإذا حصل الولد ، خلق اللّه للبن ، من غير أن يكون اللبن مضافا إلى
هامش
( 1 ) يقول النيسابوري في غرائب القرآن : « سمى المرضعات - في هذه الآية - أمهات تفخيما لشأنهن ، كما سمى أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمهات لحرمتهن ، وليس قوله : « وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم » .
أحكام القرآن — صفحة 394 | عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )