تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فروي عن أبي الدرداء أنه كان الرجل يطلق امرأته ثم يرجع فيقول : كنت لاغيا ، ويعتق ، ويرجع ، ويقول : كنت لاغيا ، فأنزل اللّه تعالى :
( وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً )
. وروى عن أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : « ثلاث جدهن جد وهولهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة » . وإنما ذكر ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، تفسيرا لكتاب اللّه تعالى : قوله :
( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ )
( 232 ) . فذكر أصحاب الشافعي أن بلوغ الأجل ها هنا حقيقة الانفصال . وقوله :
( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ )
« 1 » ، خطاب للأولياء ، ونهيهم عن الامتناع من تزويجها . وذكر أصحاب أبي حنيفة ، أن معنى هذه الآية لا يتحقق عندكم ، فإن الولي ، إذا كان هو المزوج والمتصرف فلا يقال : لا تمنعوا فلانا من أن يبيع وأنتم البائعون ، فلو لم يكن إلى المرأة النكاح لما صح أن يقول : « فلا تمنعوهنّ من النّكاح أن ينكحن » ، وهو لا يمنعها إنما يمنع نفسه . وقوله
( يَنْكِحْنَ )
فعل مضاف إليهن ، وإذا نهاه عن البيع ، وجب
هامش
( 1 ) والمعنى : لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن الذين طلقوهن ، والآن يرغبن فيهم .
أحكام القرآن — صفحة 184 | عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )