تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مجمع البيان — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
بيّن سبحانه ما يحل من النظر وما لا يحل منه
( قُلْ )
يا محمّد
( لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ )
عمّا لا يحل لهم النظر اليه
( وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )
عمّن لا يحل لهم وعن الفواحش ، وقال ابن زيد : كل موضع في القرآن ذكر فيه حفظ الفروج فهو عن الزنا إلا في هذا الموضع فان المراد به الستر حتى لا ينظر إليها أحد وهو المروي عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : فلا يحل للرجل أن ينظر إلى فرج أخيه ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها
( ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ )
أي انفع لدينهم ودنياهم وأنفى للتهمة وأقرب للتقوى كما أمر سبحانه النساء بما أمر به الرجال
( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ
. . .
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )
أي لا يظهرن مواضع الزينة لغير محرم
( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها )
مثل الوجه والكفين ، أو الظاهر من الزينة مثل الثياب والخاتم وغيرها
( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ )
والخمر غطاء الرأس للمرأة المسدل على