المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر وتزيده في المدة . . وهذا هو قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم . .
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 25 ]
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 25 )
قوله تعالى :
ومن لم يستطع منكم زواج الحرائر المؤمنات بسبب قلة ما يملك على المهر والنفقة فلينكح الإماء من المملوكات لأن مهور الإماء أقل ومؤنتهنّ أخف عادة ، شريطة أن تكون الأمة مؤمنة ، ولا يجوز الكافرة ، وحتى الكتابية من الإماء . ولا ينبغي أن يستنكف المؤمن من نكاح الإماء لأنهن من جنسكم ، وكلّكم لآدم ، وكلّكم مؤمنون ، ودينكم واحد . وقد نهى اللّه عن عادات الجاهلية في الطعن والتعبير بالإماء فتزوجوهن باذن أهلهنّ ومواليهنّ . .
« فَإِذا أُحْصِنَّ »
أي الإماء ، أما بمعنى تزوجن أو أسلمن فصرن محصنات بالزواج أو بالإسلام
« فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ »
أي : زنين
« فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ »
من الحرائر وهو :
خمسون جلدة ، إذ جلد الحرة المحصنة مائة جلدة .
« ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ