[ يروى ذلك ] « 1 » عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 2 » .
49
يَسُومُونَكُمْ
: يرسلون عليكم ، من سوم الإبل في الرّعي .
وفي الحديث « 3 » : « نهى عن السّوم قبل طلوع الشّمس » .
قيل « 4 » : هي « 5 » مساومة السلعة في ذلك الوقت ، لأنه وقت ذكر اللّه تعالى .
وقيل « 6 » : من سوم الإبل في الرعي ، لأنها إذا رعت قبل الشمس في النّدى أصابها الوباء ، ويقال : سوّمته في مالي [ أي ] « 7 » حكّمته « 8 » ، وسوّأت
هامش
( 1 ) عن نسخة « ج » .
( 2 ) أخرج الطبري في تفسيره : 2 / 34 عن عمرو بن قيس الملائي ، عن رجل من بني أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء - قال : قيل يا رسول اللّه ، ما العدل ؟ قال : العدل الفدية » .
نقل هذا الأثر الحافظ ابن كثير في تفسيره : 1 / 127 ، والسيوطي في الدر المنثور :
1 / 166 .
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه في تخريجه : « وقد روى هذا الحديث مرفوعا ، عن رجل أبهم اسمه وأثنى عليه ، والراجح أنه تابعي ، فيكون الإسناد مرسلا أو منقطعا ، فهو ضعيف » .
( 3 ) أخرجه ابن ماجة في سننه : 2 / 744 ، كتاب التجارات ، باب « السوم » عن علي رضي اللّه عنه قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن السّوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح ذوات الدّرّ » وفي سنده نوفل بن عبد الملك قال عنه الحافظ في التقريب : 567 : « مستور من السادسة » .
وأخرجه - أيضا ؛ الخطّابي في غريب الحديث : 1 / 643 ، وهو في الفائق للزمخشري :
2 / 207 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 1 / 510 ، والنهاية : 2 / 425 .
( 4 ) غريب الحديث لابن الجوزي : 1 / 510 ، واللسان : 12 / 311 ( سوم ) عن أبي إسحاق الزجاج .
( 5 ) في « ج » : هو .
( 6 ) غريب الحديث للخطابي : 1 / 643 عن ابن الأعرابي ، قال ابن الجوزي في غريب الحديث : « وهذا أظهر الوجهين ، وهو اختيار الخطابي » .
( 7 ) عن نسخة « ج » .
( 8 ) تهذيب اللغة للأزهري : 13 / 112 عن أبي زيد الأنصاري ، وانظر مجمل اللغة لابن فارس :
2 / 479 ، واللسان : 12 / 314 ( سوم ) .