وكافلهم « 1 » ؛ وهذا معنى
لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً
.
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
: حال مؤكّدة « 2 » .
و « الكلالة » « 3 » : ما عدا الوالد والولد « 4 » من القرابة المحيطة بالولاد « 5 » إحاطة الإكليل بالرأس « 6 » . ونصبه على الحال « 7 » .
12
غَيْرَ مُضَارٍّ
: حال « 8 » ، أي : غير مضار لورثته بأن يوصي فوق الثلث .
هامش
( 1 ) ينظر أحكام القرآن لابن العربي : 1 / 339 ، وقال القرطبي في تفسيره : 5 / 72 : « الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، وهذا هو حجب النقصان ، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم ، ولا سهم لهم » .
( 2 ) قال الزجاج في معاني القرآن : 2 / 25 : « منصوب على التوكيد والحال منوَلِأَبَوَيْهِأي :
ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا . ففريضة مؤكدة لقوله :يُوصِيكُمُ اللَّهُوانظر المحرر الوجيز : 3 / 519 ، والدر المصون : 3 / 606 .
( 3 ) من قوله تعالى :وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً . . .آية : 12 .
( 4 ) رجح الطبري هذا القول في تفسيره : 8 / 60 ، والفخر الرازي في تفسيره : 9 / 229 .
( 5 ) كذا في « ك » ، ووضح البرهان . وأشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها : « بالولادة » ، وهو موافق لما جاء في تفسير الفخر الرازي : 9 / 229 .
( 6 ) عن تفسير الماوردي : 1 / 371 وأضاف : « فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد » .
وانظر تفسير الفخر الرازي : ( 9 / 229 ، 230 ) ، والدر المصون : 3 / 607 .
( 7 ) مشكل إعراب القرآن لمكي : 1 / 192 ، والتبيان للعكبري : 1 / 336 ، والبحر المحيط :
3 / 189 ، والدر المصون : 3 / 608 .
( 8 ) معاني القرآن للزجاج : 2 / 27 ، والكشاف 1 / 510 ، والتبيان للعكبري : 1 / 337 ، والدر المصون : 3 / 611 .