تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درج الدرر في تفسير القرآن العظيم — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ابن عباس ، والحسن « 1 » ، والضحاك : الصاع والسقاية شيء واحد . « 2 » ويحتمل : أنها كانت مكيالا يكيلون به الخمر ، كالدّورق ، فاتخذها يوسف عليه السّلام مكيالا للطعام .
أَيَّتُهَا الْعِيرُ :
الإبل والحمير التي يحمل عليها ، كقولك : يا خيل اللّه اركبي .
إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ :
قول المؤذن ، لم يكن أمره يوسف إلا بتعريف الصاع فقط . ويحتمل : أنها « 3 » على سبيل الاستفهام . ويحتمل : أنه وصفهم بالسرق ؛ لاستراقهم يوسف من أبيه . 71 -
قالُوا :
يعني : إخوة يوسف .
وَأَقْبَلُوا :
على أصحاب يوسف ، تقديره : قالوا : وقد أقبلوا .
ما ذا تَفْقِدُونَ :
تطلبون الفائت . 72 -
وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ :
وعد بالجعل .
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ :
تصريح بالكفالة ، والتزام للضمان ، وإليه يعود قوله :
سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ
( 169 ظ )
زَعِيمٌ
قال عليه السّلام : « المنحة مردودة ، والدّين مقضي ، والزعيم غارم » « 4 » . الكفالة « 5 » لا تصح إلا بقبول « 6 » المكفول له ؛ لأنه عقد ضمان كالبيع ، أو عقد تبرع كالهبة . 73 -
تَاللَّهِ :
يمين . قال الفراء : لا تدخل التاء على غيره من الأسماء ، لأنه لما كثر دورها على ألسنتهم بالواو ، جعلوا الواو كأنها من سنخ الكلمة ، فتارة حذفوها ، وتارة أبدلوها بالتاء . « 7 » 74 -
فَما جَزاؤُهُ :
حكمه وحده ، والهاء عائد إلى الفعل وهو السرق « 8 » ، إنّما سألهم يوسف ليحكموا بشيء ، فيأخذ « 9 » بحكمهم ، ولا يأخذ بحكم أهل مصر .
هامش
( 1 ) هو أبو سعيد ، الحسن بن أبي الحسن يسار ، مولى زيد بن ثابت ، توفي سنة ( 110 ه ) ، ينظر : ومعرف الثقات 1 / 463 ، وسير أعلام النبلاء 4 / 563 ، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 1 / 136 . ( 2 ) ينظر : تفسير الطبري 7 / 252 و 253 ، وتفسير الوسيط 2 / 623 ، والمحرر الوجيز 8 / 26 ، وتفسير ابن كثير 4 / 400 . ( 3 ) ك : على أنه . ( 4 ) وهو جزء من حديث أبو أمامة الباهلي أخرجه أحمد ( 22294 ) ، وأبو داود ( 2870 ) و ( 3565 ) ، وابن ماجة ( 2007 ) و ( 2295 ) والطبراني في مسند الشاميين ( 541 ) . ( 5 ) ك : والكفالة . ( 6 ) أ : بقول . ( 7 ) ينظر : معاني القرآن للفراء 2 / 51 . ( 8 ) ع : الرق . ( 9 ) ع : فيأخذهم .