قال قتادة : من الأزواج والأولاد من لا يأمر « 1 » بطاعة اللّه ، ولا ينهي عن معصيته « 2 » .
وكبرت « 3 » تلك عداوة للمرء أن يكون صاحبه ( لا يأمر بمعروف « 4 » ولا ينهى عن منكر ) « 5 » .
وأكثر المفسرين على أنهن نزلن في من كان [ يسلم ] « 6 » ويمنعه أهله وولده من الهجرة . وهو قول الضحاك « 7 » ( وابن زيد ) « 8 » .
ثم قال :
إِنَّما أَمْوالُكُمْ [ وَأَوْلادُكُمْ ]
« 9 »
فِتْنَةٌ . . .
[ 15 ] .
أي : بلاء عليكم في الدنيا « 10 » .
هامش
( 1 ) ث : لا يؤمر .
( 2 ) انظر : جامع البيان 28 / 125 .
( 3 ) أ : وكثرت .
( 4 ) أ : بالمعروف .
( 5 ) منطمس في ث .
( 6 ) م ، ث : سلم .
( 7 ) انظر : جامع البيان : 28 / 125 وأخرجه في ص : 124 عن ابن عباس وعكرمة وانظر : تفسير ابن كثير : 4 / 410 .
( 8 ) ساقط من ث .
( 9 ) ساقط من م .
( 10 ) انظر : جامع البيان : 28 / 126 .