وقال بعض / العلماء : هي في جميع الكفار ، وهي منسوخة بقوله :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
« 1 » قالوا : وإذا أسر المشرك فلا يجوز أن يمن عليه ولا أن يفادى « 2 » من أهل الكتاب كان أو من أهل الأوثان . قالوا : فإن أسر المسلمون المرأة جاز أن يفادى بها ؛ لأنها لا تقتل ، وكذلك الصبيان ومن تؤخذ منه الجزية فإنه لا يقتل لأنه في عهد « 3 » .
قال قتادة : هي منسوخة نسخها
فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ
« 4 » .
وقال « 5 » مجاهد نسختها
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
« 6 » .
وقال الضحاك : الآية ناسخة « 7 » لقوله :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وقال : لا يقتل المشرك إذا أسر ولكن يمن عليه أو « 8 » يفادى . كما قال جل « 9 » ذكره ، فالآية أيضا عنده ناسخة لقوله :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
« 10 » . « 11 »
هامش
( 1 ) التوبة : 5 .
( 2 ) ع : " يفادا " : وهو خطأ .
( 3 ) انظر : الإيضاح 413 ، وتفسير القرطبي 16 / 227 .
( 4 ) الأنفال : 58 .
( 5 ) ساقط من ع .
( 6 ) انظر : " تفسير القرطبي " 16 / 227 .
( 7 ) ح : " نسخت " .
( 8 ) ع : " أي " وهو تحريف .
( 9 ) ع : " كما قال اللّه جل ذكره " .
( 10 ) انظر : " تفسير القرطبي 16 / 277 .
( 11 ) انظر : كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة : 47 : وفيه أن اللّه رخص لهم أن يمنوا على من شاءوا منهم ويأخذوا الفداء منهم ، ثم نسخ ذلك في براءة فقال :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .