النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يفعل فيه ما يرى ، وكذلك فعل ، وهذا الثاني يكون للأصناف « 1 » التي ذكر اللّه عزّ وجل « 2 » والذي في سورة الأنفال في ما غنم بخيل وركاب وقتال ، فالثلاث الآيات محكمات على هذا القول « 3 » .
وقيل : أن هذا غير الأول لأن هذا إنما هو في ما كان « 4 » من الجزية « 5 » . والخراج يكون لهؤلاء الأصناف المذكورين ، والأول للنبي عليه السّلام « 6 » خاصة ، وما في الأنفال هو ما « 7 » غنم بإيجاف خيل « 8 » وركاب وقتال يكون للأصناف المذكورين ، وهذا القول قاله معمر « 9 » .
ثم قال :
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
أي : فعلنا ذلك في هذه الغنائم كي لا يقتسمه الأغنياء منكم ويتداولوه بينهم دون من ذكر اللّه عزّ وجل « 10 » « 11 » .
ثم قال :
وَاتَّقُوا اللَّهَ
أي : اتقوه أن تخالفوا رسوله .
هامش
( 1 ) ع : " للأنصاف " : وهو تحريف .
( 2 ) ساقط من ع ، ج .
( 3 ) انظر : الإيضاح 429 - 430 ، وأحكام ابن العربي 4 / 1771 . والناسخ والمنسوخ لابن العربي 383 ، والبحر المحيط 8 / 245 .
( 4 ) ج : " مكان " .
( 5 ) انظر : أحكام ابن العربي 4 / 1771 .
( 6 ) ساقط من ع ، ح 2 .
( 7 ) ع ، ج : " هو فيما " .
( 8 ) ع : " وخيل " .
( 9 ) انظر : إعراب النحاس 4 / 393 ، وأحكام ابن العربي 4 / 1771 .
( 10 ) ساقط من ع ، ج .
( 11 ) انظر : إعراب النحاس 4 / 395 .