أيديهم والمحروم . وهذه الآية محكمة . في « 1 » قول الحسن والنخعي ، قالا في المال / حق سوى الزكاة « 2 » .
وقال الضحاك وغيره : هذه الآية منسوخة بالزكاة « 3 » « 4 » .
قال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن « 5 » .
وللعلماء في المحروم ثمانية أقوال :
قال ابن عباس : السائل : الذي يسأل ، والمحروم : الذي لا يبقى له مال وعنه أيضا أنه قال : المحروم : المحارف « 6 » .
وقال محمد بن الحنفية « 7 » المحروم : الذي لم يشهد الحرب ، فيكون له سهم في الغنيمة .
هامش
( 1 ) ح : " وفي " .
( 2 ) وهو قول ابن عباس في تفسير القرطبي 17 / 38 .
( 3 ) ع : " فالزكاة " وهو تحريف .
( 4 ) انظر : الإيضاح 419 والناسخ والمنسوخ 375 .
( 5 ) انظر : الإيضاح 419 ، والناسخ والمنسوخ 375 .
( 6 ) انظر : إعراب النحاس 4 / 239 ، وتفسير القرطبي 17 / 38 ، وزاد المسير 8 / 32 ، وابن كثير 4 / 235 وجاء في اللسان مادة " حرم " 1 / 617 . رجل محروم : ممنوع من الخير وفي التهذيب :
المحروم : الذي حرم الخير حرمانا ، وقوله تعالى :فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ( 24 ) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .قيل : المحروم الذي لا ينمى له مال ، وقيل أيضا إنه المحارف الذي لا يكاد يكتسب .
وانظر : الصحاح 5 / 1898 : والقاموس المحيط 4 / 94 .
( 7 ) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية ، أسند الحديث عن جماعة من الصحابة ، وعامة حديثه عن أبيه علي بن أبي طالب عليهما السّلام ( ت 81 ه ) .
انظر : حلية الأولياء 3 / 174 ، وصفة الصفوة 2 / 77 ، وتهذيب الأسماء واللغات 1 / 89 ، ووفيات الأعيان 4 / 169 .