وقال الحسن : ما فدي إلا بتيس من الأروي أهبط عليهما من ثبير « 1 » « 2 » .
وقيل « 3 » : فدي بو عل « 4 » . والوعل : التيس الجبلي « 5 » .
وأجاز بعض العلماء « 6 » نسخ الشيء قبل فعله ، واستدل بأن هذه الآية قد نسخ اللّه فيها الأمر بالذبح بالفداء ( له ) « 7 » بالكبش قبل فعله . ومثله عنده أمر اللّه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 8 » بفرض خمسين صلاة ، ثم رده إلى خمس . ومثله الأمر بالصدقة قبل مناجاة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 9 » في سورة المجادلة « 10 » ، ثم نسخه « 11 » بالترك « 12 » .
هامش
( 1 ) ثبير : هو أعلى جبال مكة وأعظمها ، يبلغ علوه نحو ميل ونصف ، يوجد بين مكة وعرفات .
انظر : معجم ما استعجم 1 / 335 ، ومعجم البلدان 2 / 73 ، والروض المعطار 149 .
( 2 ) انظر : إعراب النحاس 3 / 433 ، وجامع البيان 23 / 87 ، وتاريخ الأمم والملوك 1 / 142 ، والمحرر الوجيز 13 / 250 ، والجامع للقرطبي 15 / 107 ، وتفسير ابن كثير 4 / 17 .
( 3 ) ( ب ) : " وقال " .
( 4 ) هو قول ابن عباس في جامع البيان 23 / 87 .
( 5 ) انظر : إعراب النحاس 3 / 433 ، ومعاني الزجاج 4 / 312 ، واللسان مادة " وعل " 11 / 731 .
( 6 ) ( ب ) : " بعض المفسرين العلماء " .
( 7 ) ساقط من ( ب ) .
( 8 ) ساقط من ( ب ) .
( 9 ) المصدر السابق .
( 10 ) أمر اللّه تعالى بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم في قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةًالمجادلة : 12 . ثم نسخ ذلك بقوله :- أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍالمجادلة : 13 . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 2 / 231 - 232 .
( 11 ) ( ب ) : " نسخ اللّه " .
( 12 ) انظر : الإيضاح لمكي 389 ، والمستصفى للغزالي 1 / 115 .