الأجرة لم تعين في خدمة « 1 » ثمانية أعوام أو عشرة فهذا خصوص لموسى ومن زوجه « 2 » عند أهل المدينة .
وكذلك النكاح على عمل البدن لا يجوز لأنه غرر ، وفيه أنه دخل ولم ينقد شيئا وقد أجازه مالك إذا وقع ، والأحسن أن ينقد شيئا من جملة الصداق المعلوم المتفق عليه .
ثم قال تعالى :
قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ
[ 28 ] ، ما « 3 » من " أيما " « 4 » زائدة أي مضافة إلى الأجلين ، ومعناه « 5 » أي قال موسى لأبي المرأتين ذلك واجب علي في تزويجي إحدى ابنتيك ، فما قضيت من هذين الأجلين فليس لك علي مطالبة بأكثر منه :
وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ
[ 28 ] ، هذا من قول أبي المرأة ، والتقدير : واللّه على ما أوجبه كل واحد منا على نفسه شهيد وحفيظ . قال ابن عباس « 6 » : الجارية التي دعته هي التي تزوج « 7 » .
قال « 8 » السدي : أمر أبو المرأتين إحدى ابنتيه أن تعطي موسى عصا ، فأتته بعصا كان قد « 9 » استودعها عنده ملك في صورة رجل ، فلما رآها الشيخ قال : لا ، إيتيه « 10 »
هامش
( 1 ) ز : خدمته .
( 2 ) ز : زوجته .
( 3 ) انظر : إعراب القرآن للنحاس 3 / 236 ، والمشكل 2 / 159 ، وإعراب القرآن للدرويش 7 / 308 .
( 4 ) بعدها في ز : الأجلين .
( 5 ) ز : " ومعناه " سقطت من ز .
( 6 ) انظر : ابن جرير 20 / 66 .
( 7 ) ز : زوج .
( 8 ) ز : وقال .
( 9 ) " قد " سقطت من ز .
( 10 ) ز : أتيه .