وروي « 1 » عن ابن عمر أنه رأى نفي المملوك البكر « 2 » إذا زنى « 3 » ، وهو قول الشافعي ، وأبي ثور .
وقال « 4 » الشافعي « 5 » ، وحماد بن أبي « 6 » سليمان ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : لا نفي على المملوك .
ونفى « 7 » عمر إلى فدك .
وقال « 8 » الشعبي : ينفى الزاني عن عمله إلى عمل « 9 » غير عمله « 10 » .
وقال ابن أبي ليلى : ينفى « 11 » سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه .
وقال مالك : يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا « 12 » يرجع إلى البلد الذي نفي منه .
ثم قال تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .
هامش
( 1 ) انظر : بحر المحيط 6 / 428 .
( 2 ) ز : والبكر .
( 3 ) ز : زني .
( 4 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3 / 255 .
( 5 ) ز : الحسن .
( 6 ) " أبي " سقطت من ز .
( 7 ) انظر : الموطأ : ص 594 .
( 8 ) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي 4 / 255 .
( 9 ) " عمل " سقطت من ز .
( 10 ) " غير عمله " ساقط من ز .
( 11 ) ز : منه .
( 12 ) ز : أي لا يرجع .