تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 5025

مساهمون:

ص٥٠٢٥
وروي « 1 » عن ابن عمر أنه رأى نفي المملوك البكر « 2 » إذا زنى « 3 » ، وهو قول الشافعي ، وأبي ثور . وقال « 4 » الشافعي « 5 » ، وحماد بن أبي « 6 » سليمان ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : لا نفي على المملوك . ونفى « 7 » عمر إلى فدك . وقال « 8 » الشعبي : ينفى الزاني عن عمله إلى عمل « 9 » غير عمله « 10 » . وقال ابن أبي ليلى : ينفى « 11 » سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه . وقال مالك : يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا « 12 » يرجع إلى البلد الذي نفي منه . ثم قال تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .
هامش
( 1 ) انظر : بحر المحيط 6 / 428 . ( 2 ) ز : والبكر . ( 3 ) ز : زني . ( 4 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3 / 255 . ( 5 ) ز : الحسن . ( 6 ) " أبي " سقطت من ز . ( 7 ) انظر : الموطأ : ص 594 . ( 8 ) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي 4 / 255 . ( 9 ) " عمل " سقطت من ز . ( 10 ) " غير عمله " ساقط من ز . ( 11 ) ز : منه . ( 12 ) ز : أي لا يرجع .