وقال الشافعي : لا يمد ويترك له يد يتقي « 1 » بها ولا يربط . وأمر « 2 » عمر بضرب امرأة ، فقال : اضرباها ولا تحرق « 3 » جلدها « 4 » .
وقال الحسن : يضرب السكران ضربا غير مبرح .
وقال مالك : يضرب ضربا لا يشق « 5 » ولا يضع سوطا فوق سوط . قال « 6 » الشافعي : لا يبلغ أن ينهمر « 7 » الدم في شيء من الحدود والعقوبات ؛ لأنه من أسباب التلف ، وليس « 8 » يراد بالجلد التلف ، إنما يراد به النكال والكفارة .
وقال « 9 » عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، يعطى كل عضو من الضرب حقه . قال « 10 » الشافعي : ويترك الجلاد في الوجه والفرج « 11 » .
وقال الشافعي : يجلد العليل المضني بأنكول « 12 » النخل ، ولم يرد ذلك مالك ، ولا أرى أنه يبرئ الرجل من يمينه إذا حلف على ضربات « 13 » وإن كان فيه قضبان كثيرة .
هامش
( 1 ) ز : فيتقي .
( 2 ) ز : ومر .
( 3 ) هكذا في النسختين ، وصوابه : ولا تحرقا واللّه أعلم .
( 4 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3 / 260 .
( 5 ) " لا يشق " سقطت من ز .
( 6 ) ز : وقال .
( 7 ) ز : ينهر .
( 8 ) ز : ليس .
( 9 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3 / 260 .
( 10 ) ز : وقال .
( 11 ) أحكام القرآن للجصاص 3 / 261 ، والقرطبي 12 / 162 .
( 12 ) ز : أتكون .
( 13 ) ز : حدبات .