تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 5023

مساهمون:

ص٥٠٢٣
وقال الشافعي : لا يمد ويترك له يد يتقي « 1 » بها ولا يربط . وأمر « 2 » عمر بضرب امرأة ، فقال : اضرباها ولا تحرق « 3 » جلدها « 4 » . وقال الحسن : يضرب السكران ضربا غير مبرح . وقال مالك : يضرب ضربا لا يشق « 5 » ولا يضع سوطا فوق سوط . قال « 6 » الشافعي : لا يبلغ أن ينهمر « 7 » الدم في شيء من الحدود والعقوبات ؛ لأنه من أسباب التلف ، وليس « 8 » يراد بالجلد التلف ، إنما يراد به النكال والكفارة . وقال « 9 » عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، يعطى كل عضو من الضرب حقه . قال « 10 » الشافعي : ويترك الجلاد في الوجه والفرج « 11 » . وقال الشافعي : يجلد العليل المضني بأنكول « 12 » النخل ، ولم يرد ذلك مالك ، ولا أرى أنه يبرئ الرجل من يمينه إذا حلف على ضربات « 13 » وإن كان فيه قضبان كثيرة .
هامش
( 1 ) ز : فيتقي . ( 2 ) ز : ومر . ( 3 ) هكذا في النسختين ، وصوابه : ولا تحرقا واللّه أعلم . ( 4 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3 / 260 . ( 5 ) " لا يشق " سقطت من ز . ( 6 ) ز : وقال . ( 7 ) ز : ينهر . ( 8 ) ز : ليس . ( 9 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3 / 260 . ( 10 ) ز : وقال . ( 11 ) أحكام القرآن للجصاص 3 / 261 ، والقرطبي 12 / 162 . ( 12 ) ز : أتكون . ( 13 ) ز : حدبات .