للزوج ، وعنه : لا عفو للمرأة في الدم « 1 » .
وقال الليث وربيعة « 2 » والأوزاعي « 3 » ليس للنساء عفو في دم ولا قسامة .
وقال مالك إذا كان ورثة المقتول بنين وبنات فعفت « 4 » إحدى « 5 » البنات لم يجز عفوها ، فإن عفا أحد البنين جاز العفو وأخذت الدية ويرثها الورثة على قدر موارثهم « 6 » من الميت ، ويقضي عن « 7 » الميت من الدية دين إن كان عليه « 8 » .
وقوله
لِوَلِيِّهِ
يحتمل واحدا وجماعة ، كما قال :
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ
« 9 »
.
ومعنى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً
[ 33 ] أي : من قتل على غير المعاني المتقدم ذكرها .
وقال الشافعي : إذا عفا الولي استحق أخذ الدية .
هامش
( 1 ) انظر : قوله في المحلى 7 / 478 .
( 2 ) هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني ، أبو عثمان إمام حافظ فقيه مجتهد كان بصيرا بالرأي ولقب ( ربيعة الرأي ) وكان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه مالك توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة 136 ه ، انظر : ترجمته في تاريخ بغداد 8 / 420 ، وصفة الصفوة 2 / 148 وميزان الاعتدال 1 / 136 وتذكرة الحفاظ 1 / 157 وتهذيب التهذيب 3 / 258 والأعلام 3 / 17 .
( 3 ) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد . وأحد الكتاب المترسلين ، ولد في بعلبك سنة 88 ه ونشأ في البقاع ، وسكن بيروت وتوفي بها سنة 157 ه ، وعرض عليه القضاء فامتنع . انظر : ترجمته ومؤلفاته في الفهرست 1 / 227 وحلية الأولياء 6 / 135 ، والمعارف 217 ، وتذكرة الحفاظ 1 / 178 والأعلام 1 / 178 .
( 4 ) ط : " فعفا " .
( 5 ) ط : أحد .
( 6 ) ط : مواريثهم .
( 7 ) ق : على .
( 8 ) انظر : أحكام الجصاص 3 / 201 والمحلى 7 / 478 وأحكام ابن العربي 3 / 1207 .
( 9 ) العصر : 2 .