المخلّاة « 1 » من المواشي ، كانت الجاهلية تفعله ببعض المواشي ، فيحرّم الانتفاع به « 2 » على نفسه « 3 » .
وأما الوصيلة : فإن الأنثى من نعمهم كانت - في الجاهلية - إذا أتت بذكر وأنثى ، قيل « 4 » : " قد وصلت أخاها " ، أي : منعته من الذبح ، فسموها وصيلة « 5 » .
وأما الحامي : فهو الفحل من النعم « 6 » يحمى « 7 » ظهره من الركوب والانتفاع « 8 » بسبب « 9 » تتابع أولاد [ تحدث ] « 10 » في فحلته « 11 » .
وقال قتادة : كانت الناقة إذا « 12 » نتجت خمسة أبطن ، نظر إلى البطن الخامس ، فإن كان ذكرا « 13 » أكله الرجال دون النساء ، وإن كان ميتة اشترك فيه الرجال والنساء ، وإن
هامش
( 1 ) ب : النحلاة . ج د : المخلات .
( 2 ) ب ج د : بها .
( 3 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 123 ، 124 ، وانظر : مجاز أبي عبيدة 1 / 178 ، وما بعدها ، ومعاني الزجاج 2 / 213 .
( 4 ) ب : قيل .
( 5 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 124 ، ومجاز أبي عبيدة 1 / 178 و 180 ، ومعاني الزجاج 2 / 213 .
( 6 ) ب ج د : الغنم .
( 7 ) د : فحمى .
( 8 ) ب ج د : الانتفاع به .
( 9 ) د : سبب .
( 10 ) أ : فحدث .
( 11 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 124 ، ومعاني الفراء 1 / 322 ، ومجاز أبي عبيدة 1 / 178 و 179 و 181 ، ومعاني الزجاج 2 / 213 .
( 12 ) مكررة في ب .
( 13 ) د : ذكر .