كانت الآية " عقدتم اليمين " ، للزم « 1 » ما قال أبو عبيد ، فالتشديد « 2 » يكون للتكرير ، ( إلا أن ) « 3 » التكرير ينقسم قسمين :
- قسم يتكرر الفعل فيه على الواحد .
- وقسم يتكرر الفعل فيه على آحاد : مرة لكل واحد ، وهو الذي في الآية .
وقال مجاهد :
بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ
: بما تعمدتم الأيمان « 4 » . وقال عطاء : " بما عقّدتم الأيمان " كقولك " واللّه الذي لا إله إلّا هو " « 5 » .
وروى نافع عن ابن عمر : إذا حلف من غير أن يؤكّد اليمين أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين [ مد ] « 6 » وإذا وكّد « 7 » اليمين أعتق رقبة « 8 » .
فقيل « 9 » لنافع : ما معنى " وكّد اليمين " ؟ ، قال : أن يحلف على الشيء مرارا « 10 » .
ولغو اليمين : أن يحلف على الشيء يراه أنه كما حلف ، ثم لا يكون كذلك ، وهو
هامش
( 1 ) ب : لازم . د : للزوم .
( 2 ) ب د : بالتشديد .
( 3 ) ب ج د : لأن .
( 4 ) انظر : تفسير الطبري 10 / 525 .
( 5 ) انظر : من رواه عن عطاء ليحكيه عن عائشة في المغني 11 / 180 و 181 .
( 6 ) أب : مدا . وفي الموطأ 479 بعده : " من حنطة ، فمن لم يجد فصام ثلاثة أيام " .
( 7 ) ب : أوكد .
( 8 ) انظر : الموطأ 479 وفيه بعد هذا الكلام : " أو كسوة عشرة مساكين .
( 9 ) ب ج د : وقيل .
( 10 ) هو قول مالك في الموطأ 478 . ومن قوله : " وروى نافع عن أبي عمر " إلى هنا : في أحكام ابن العربي 646 الذي عقب عليه بقوله : " وهذا تحكم لا يشهد له شيء من الأثر ولا من النظر " .